مصطفى النوراني الاردبيلي
127
قواعد الأصول
الامر بالفعل مع علم الامر بانتفاء شرطه ؛ قاعدة ؛ الحق ان تعليق الامر بل مطلق الحكم على شرط يدل على انتفائه عند انتفاء الشرطة وهو مختار أكثر المحققين ومنهم الفاضلان وذهب السيد المرتضى إلى أنه لا يدل عليه إلّا بدليل منفصل عنه وتبعه ابن زهرة وهو قول جماعة من العامة لنا ان قول القائل اعط زيدا درهما ان أكرمك يجرى في العرف مجرى قولنا الشرط في اعطائه اكرامك والمتبادر من هذا انتفاء الاعطاء عند انتفاء الاكرام قطعا بحيث لا يكاد ينكر عند مراجعة الوجدان فيكون الأول أيضا هكذا وإذا ثبت الدلالة على هذا المعنى عرفا ضممنا إلى ذلك مقدمة أخرى وهي اصالة عدم النقل فيكون كذلك لغة . كما في المعالم ص 72 وهذا هو مفهوم الشرط الذي سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه ذكرناه هنا تبعا لصاحب المعالم ره وللتنبيه على ذلك كما أن قوله أصل اختلفوا في التعليق على الصفة هو مفهوم الوصف يأتي في باب المفاهيم وكذلك قوله : أصل والأصح التقييد بالغاية هو مفهوم الغاية يأتي هناك إن شاء اللّه . عند انتفاء الشرط في المراحل * * مع علم آمر بحال العامل يمنع عقلا حكم تلك المرحلة * * إذ مع فقد الشرط لغوا جعله يجوز تعليق لمن قد فقدا * * شرائط التنجيز دون ما عدا كذلك التنجيز لامتثال * * ان فقد الشرط بلا اشكال